سلاح . قصد جنائى . باعث . نقض " المصلحة في الطعن "
الموجز
القصد الجنائي في جريمة إحراز سلاح نارى . مناط تحققه ؟
انتهاء الحكم من وقائع الدعوى وملابساتها إلى علم الطاعن بوجود الأسلحة المضبوطة بالسيارة التى يقودها بنفسه . كافياً في الدلالة على توافر هذا العلم وسائغاً في العقل والمنطق .
لا مصلحة للطاعن النعى على الحكم بالنسبة لقصد الاتجار مادام أنه أوقع عليه عقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لإحراز سلاح آلى مجرداً من القصود .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة السبت (ج) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وهشام عبد الرحمن ومحمود عبد الحميد وهشام عبد الرحمن وهشام عبد الرحمن " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب نوار . وأمين السر السيد / رجب حسين فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 فى يوم السبت 4 من ربيع أول سنة 1438…

