محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " " شهود" " إعتراف " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". إستدلالات . إشتراك .
الطعن
رقم ٤٤٦۳۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.