إثبات " بوجه عام " "شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۹۷۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.