مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
تظاهر الضابط للطاعن برغبته في شراء قطعة حشيش . ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها . مادام قدم المخدر إليه بمحض إرادته واختياره .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فـــــــــــــؤاد حســـــــــــــــــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / ناجــــي عز الـــــديـــــن و أشــــــــــرف فـــــــــريـــــج ومحمــــــد طنطـــــــــاوي نــواب رئيس المحكمة وخالــــــــــــد الحــــــــــــــادي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عثمان . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 9 من رجب سنة 1437 هـ الموافق…

