إثبات " شهود " . حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" .
الموجز
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . اختلافهم في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم . غير مؤثر . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فـــــــــــــؤاد حســـــــــــــــــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / ناجــــي عز الـــــديـــــن و أشـــــــــــــرف فـــــريـــــج ومحمـــــــد طنطــــــــاوي نــواب رئيس المحكمة وخالــــــــــــد الحــــــــــــــادي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عثمان . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 9 من رجب سنة 1437 هـ الموافق…

