نيابة عامة . نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوعة من النيابة العامة من محام عام على الأقل إعتبارا من الأول من أكتوبر 2007 . وإلا كانت باطلة . الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .
توقيع الأسباب من رئيس نيابة . يفقده مقوماً من مقومات قبوله . لا يغير من ذلك التأشير من المحامى العام أو المحامى العام الأول على مذكرة أسباب الطعن بالنظر . علة ذلك ؟
أثر ذلك : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة السبت (ج) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد جمال الشربينى وكمال صقر ومفتاح سليم ومحمود عبد المجيد " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطية . وأمين السر السيد / رجب حسين فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 فى يوم السبت 18 من ربيع أول سنة 1438 ه الموافق…

