أسلحة وذخيرة . عقوبة " تطبيقها " . غرامة . ظروف مخففة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في القانون " " أسباب الطعن 0 ما يقبل منها "0 محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " 0 محكمة الجنايات . محكمة النقض " سلطتها " " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
الطعن
رقم ۲۱٤۱۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.