دفوع " الدفع بكيدية الاتهام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
مناقشة المحكمة في محضر الجلسة للباحث الاجتماعى بسؤاله عن سبب انحراف المتهم . لا يدل بذاته على إبداء المحكمة رأى يمنعها من القضاء في موضوع الدعوى . ليس فيه ما يفيد أنها كونت رأياً مستقراً في مصلحة الطاعن أو ضد مصلحته في خصوص ثبوت الواقعة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة السبت (ج) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال صقر ومحمود عبد المجيد وهشام عبد الرحمن وعبد الحميد جابر " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطية . وأمين السر السيد / رجب حسين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 18 من ربيع الأول سنة 1438…

