مخدر. سلاح نارى . عقوبة . تطبيقها .
الموجز
لاجدوى من النعى على الحكم في خصوص تهمة إحراز السلاح إذا كان آخذ المتهم بعقوبة إحراز المخدر وهى العقوبة الأشد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار /عادل الكناني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عصمت عبد المعوض عدلي ناصر إبراهيم عوض عماد محمد عبد الجيد إيهاب سعيد البنا " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن العادل . وأمين السر السيد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 14…

