الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . تجمهر . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .الطعنرقم ٤۱۰٤۱ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۲/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول