سرقه"سرقة بالاكراه". جريمة "اركانها" . دفوع " الدفع بعدم توافر اركان الجريمة". دفاع"الأخلال بحق الدفاع ما لا يوفره". محكمة "سلطة المحكمة في تقدير توافر أركان الجريمة".
الطعن
رقم ٤٤۱۱٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.