حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
النعي على الحكم خطأ في الإسناد. غير جائز. متى أقيم على ما له أصل في الأوراق
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ طـــــــــه قــاســــــــــــــم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / حســــــن الغزيـــــرى و عاطف عبد السميع يحيـــــــــــى ريــــــــــاض نواب رئيس المحكمة هشام رضوان عبد العليم. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شامل إبراهيم . وأمين السر السيد / على جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 24 من ربيع الآخر سنة 1438…

