حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " فاعل أصلى . شريك . مسئولية جنائية . سبق إصرار . اتفاق . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۳۱۱٤۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.