سبق إصرار . ترصد . ظروف مشددة .
الموجز
سبق الإصرار ظرف مشدد عام بجرائم القتل والجرح والضرب .مناط تحققه ؟ المادة 231 عقوبات .
كلما زاد الزمن بين الجريمة والباعث عليها . صح افتراض قيامها . وافترض قيامها لو قصد بها شخص آخر .
تقدير الظروف توافر سبق الإصرار . موضوعي .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمد عبد القوى أيــوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / د. عبد الرحمن هيكــــــــل و أبو بكــــــــــر البسيـــــوني وإبـــراهــــــيــم عــــــــــــوض " نواب رئيس المحكمـــة " ومحمد أبو السعود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حمدي . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في…

