الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحيازة . قوة الأمر المقضي . حكم " حجية الحكم الجنائي ".الطعنرقم ۲۰۱ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۰۷/۰٥الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤٦رقم القاعدة۱۸٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول