محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبين أنه مبني علي خطأ في تطبيق القانون . المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 .
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــب محكمــة النقــض الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة الخميـــــــــــس (أ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عــــــــــــــــــادل الشــــــوربـجـي نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية السادة المستشاريـن / أحـــــمـــــــــــــد مـــصــطـــــــــفى و نبيـــــــــــــــل الـــــكــــشـــــكــــــي وهشـــــــــــــــــــــام أبـــــو عـــلـــم و جمــــــــــــال عــــــبد المنــعـــم نـــــــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسين إسماعيل. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهني. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 7 من ربيع ثان سنة 1438 هـ الموافق 5 من يناير…

