شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "

الطعن
رقم ۱۰۲۸۳ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۰۱/۱۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

دفاع الطاعن بأن الواقعة مجرد جنحة. منازعة في صورة الواقعة وجدل موضوعي في سلطة المحكمة في استخلاصها. غير جائز امام النقض .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعــــــب
محكمــــــــــــة النقــــــــــــض
دائرة الثلاثاء (د)
الدائرة الجنائية
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــــــــــــادل الكنانـــــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "
وعضوية السادة المستشاريــــــن / مجـــــــــــــــــدي تركــــــــــي عــــــــلاء الديـــــن كمال
ناصـــــر إبراهيم عوض هشـــــــــــــــام رســــــــــمي
" نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عطيه .
وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 12 من ربيع الثاني سنة 1438 هـ الموافق 10 من يناير سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتــي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10283 لسنــة 86 القضائيــة .
المرفــوع مــن
أحمد رجب عبد السميع محمد على " المحكوم عليه "
ضــــد
1ــــ النيابة العامة
2ـــ سامح أشرف أحمد على " المدعي بالحقوق المدنية "
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 10257 لسنة 2014 جنايات قسم الأربعين ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1754 لسنة 2014 السويس ) بأنه فى يوم27 من ديسمبر سنة 2014 بدائرة قسم الأربعين ــــــــ محافظة السويس :ــــــ
1ـــ شرع فى قتل المجني عليه / سامح أشرف أحمد على ــــ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله بان قاد السيارة رقم ( 8067 أجرة السويس ) بسرعة كبيرة وأصطدم به ودهسه بها قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وأوقف آثر جريمته لسبب لا دخل لإرداته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة .
وإدعى المجني عليه / سامح أشرف أحمد على ـــــ مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 15 من ديسمبر سنة 2015 وعملاً بالمادة 241 /1 ، 2من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما هو منسوب إليه وأن يؤدى للمدعي بالحق المدني ثلاثون ألف جنيه كتعويض مدني نهائي .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من ديسمبر سنة 2015 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من فبراير سنة 2016 موقعً عليها من المحامي / على مصطفى كمال .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والبطلان ، ذلك بأنه لم يبين مؤدى الأدلة والأسباب التي عول عليها فى قضائه بالإدانة ، وعول فى الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات رغم تناقضهما كما استند إلى أقوال الشاهد الثاني .... دون أن يورد مؤداها اكتفاءً بالإحالة فى شأنها إلى أقوال المجنى عليه ، وأغفل ما تمسك به المدافع عنه بأن الواقعة لا تعدو أن تكون جنحة إصابة خطأ وتلفيق الاتهام وكيديته والتفت عن الدفوع الجوهرية المبداة بجلسة المحاكمة ولم تقف المحكمة على درجة قيد المحامي المدافع عنه . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وينتفى عن الحكم قالة القصور فى التسبيب فى هذا الصدد ، لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وكان الأصل أنه متى اخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه أوجه التناقض بين أقوال الشاهدين بل ساقه قولاً مرسلاً مجهلاً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقه مع ما استند إليه الحكم منها ، فإنه لا ضير على الحكم إذ أحال فى بيان مؤدى شهادة الشاهد الثاني ... إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول المجنى عليه ... ما دام الطاعن لم يبين أوجه الاختلاف بين هاتين الشهادتين ويكون نعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة إصابة خطأ لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها ، مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل , هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ فى قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت
عليها المحكمة بما يفيد اطراحها للاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي والذى لا يقبل أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، ولما كان الطاعن لم يبين اوجه الدفاع التي أبداها المدافع عنه بالجلسة وأغفلها الحكم وذلك لمراقبة ما إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم فى الأصل رداً بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي اوردتها المحكمة فى حكمها ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، كان الأصل فى الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعى أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي ... الموكل من قبله وحضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه فى الجناية التي دين بها غير مقبول أمام المحاكم الابتدائية ، فإن ما يدعيه فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة:ـــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة







مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا