حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
التناقض الذي يعيب الحكم ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر. ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود مسعود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/عثمان متولى و أحمد الخولى ومحمد عبد الحليم و محمد عبد السلام نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سلامة. وأمين السر السيد / خالد إبراهيم. فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 14 من جمادى الأولى سنة 1438 ه الموافق 11 من فبراير سنة…

