محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
الدفع بتلفيق الاتهام وكيدته واستحالة تصور الواقعة . موضوعي . لا يستلزم رداً خاصاً.استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها .
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــة النقــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مـــحـــــمــــــود مســـعـــــــــود نائـــــب رئيـس المحكمـــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/عثـمــــــــــان متـــــــــــــولــــــى و أحـــمــــــــــــد الخــــــولــــــــــــى ومحــمـــــد عبــــــد الحـليــــم نــــواب رئيـــس المحكمـــة ونــــــبـــــــيـــــــل مــــســـــــلــــــــــــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سلامة. وأمين السر السيد / خالد إبراهيم. فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 14 من جمادى الأولى سنة 1438 هـــــ الموافق 11 من فبراير سنة 2017م. أصـــــدرت…

