الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةارتباط . استعراض القوة . عقوبة " تطبيقها " " العقوبة الأصلية " " العقوبة التكميلية " " عقوبة الجرائم المرتبطة " . مراقبة الشرطة . نقض " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .الطعنرقم ۱٤۸۱ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰٤/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول