نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إيراد الحكم اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات جميعاً ولم يورد في موضع آخر منه أنها تطمئن للشهود الثلاثة الأُول خلافاً لما يزعمه الطاعن . أثره ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فـــــــــــــؤاد حســـــــــــــــــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جمــــال عبد المجيـــــد و ناجـــــــي عز الديــــــــن وعمـــــــرو الحنــــــــــاوي نــواب رئيس المحكمة وخالــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــادي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عثمان . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 9 من رجب سنة 1437 هـ…

