إثبات "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " "سلطتها في تقدير الدليل" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۳۷۷۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.