إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة .
الطعن
رقم ٥۹۱۱ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.