قانون " تفسيره " . استيلاء على أموال أميرية .
الموجز
المادة 118 عقوبات . مفادها ؟
سداد المتهم كل أو بعض المبلغ المستولي عليه من أموال أميرية أو قيمته بعضها أو كلها . لا يعفيه من عقوبة الغرامة . وإن أعفاه في الرد بحدود ما قام بسداده .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / د. عبد الرحمـــــن هيكــــل " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / أبــــو بكـــــر البسيونــــــــي و مــحــســن الــبــكـــري ومحمد يحيى العشماوي و على سليمــــــــــــــــــان " نواب رئيس المحكمـة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو شليب . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في…

