دفوع " الدفع بتعذر الرؤية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الدفع باستحالة الرؤية . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــض الدائــــرة الجنائيـــــة الســـبت (أ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ حمــــــدى أبو الخيــر ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / محمـــــــود خضــــــــــر و بـــــــــــــــــــدر خليفــــــــــــــــــة خالــــــــــــــد جـــــــــــــــاد و جـــــــــــــــــلال شاهيــــــــــــن " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسين إسماعيل . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 9 من شعبان سنة 1438…

