حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " إصداره " .
الموجز
النعي على الحكم بشأن بيانات الهيئة التي أصدرته . لا محل له . ما دام أن الثابت أنها واردة به .
النعي بعدم ذكر اسم الهيئة التي أصدرت الحكم ثلاثي . غير مجد . ما دام أنه لا يماري في أنها من سمعت المرافعة وأصدرت الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / د. عبد الرحمـــــن هيكـــــــــل نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / أبــــو بكـــــــــــر البسيونـــــــي و محســـــــــــــن البكــــــــري ومحمد يحيى العشماوي و علـــــــى سليمــــــــــــــــــــان " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو شليب . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

