شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

قانون " تطبيقه " .

الطعن
رقم ٥۲۱۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۰۲/۲۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

المادة 271 إجراءات . مفادها . تنظيم سير إجراءات الجلسة . مخالفتها . لا بطلان .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأربعاء ( د )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / د. عبد الرحمـــــن هيكـــــــــل " نائب رئيـــس المحكمة "
وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / أبــــو بكـــــر البسيونــــــــــي و محســـــــــــــن البكـــــــــــــــري
وعلــــــــــــــى سليمـــــــــــــان " نواب رئيس المحكمة "
ومحمد أبو السعود
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو شليب .
وأمين السر السيد / محمد سامي .
في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 25 من جمادى الأولى سنة 1438 هـ الموافق 22 من فبراير سنة 2017 م.
أصدرت الحُكم الآتــي :
في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 5218 لسنة 86 القضائية .
المرفوع مــن :
1- سعيد سالم عطية بكر
2- صابر سعيد سالم عطية بكر " الطاعنان "
ضـــــــــــــــــد
النيابة العامة " المطعون ضدها "
الوقائـــع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 26192 لسنة 2014 جنايات مركز القناطر الخيرية (والمُقيَّدة بالجدول الكُلي برقم 4837 لسنة 2014) بأنهما فى يوم 29 من أغسطس سنة 2014 بدائرة مركز القناطر الخيرية - مُحَافظة القليوبية .
ضربا المجني عليه " شمس الدين عطية بكر " عمداً ، وأفضى ذلك إلى موته بأن قذفه الأول على رأسه بقطعة من الطوب ، ثم قذفه الثاني بعبوة زجاجية ، فأحدّثا به الإصابات المُبيّنة والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، ولم يقصدا فى ذلك قتله ، ولكَن الضرب أودى بحياته ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة لمُحَاكمتهما وفقاً للقيد والوصف والواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قَضت حضورياً بجلسة 10 من نوفمبر سنة 2015 عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمُعَاقبتهما بالسجن لمُدة سبع سنوات عن الاتهام المُسند إليهما .
فطعن الأُستاذ / خالد محمد مختار إبراهيم المُحَامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما فى هذا الحُكم بطريق النقض فى 27 من ديسمبر سنة 2015 ، وبذات التاريخ أُودعت مُذكرة بأسباب الطعن مُوقَّع عليها من ذات المُحَامي المُقرِّر بالطعن بالنقض .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المُرَافعة على ما هو مُبيَّن بمحضرها .
المحكمــة
بعد الاطلاع علَىَ الأوراق ، وَسَماع التقرير الذي تَلاهُ السيد القاضِي المُقرِّر ، وَالمُرَافعة ، وَبَعْدَ الْمُداوَلة .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المُقرَّر فى القانون .

ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحُكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب المُفضي إلى الموت قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ فى تطبيق القانون ، وران علية البُطلان ، ذلك بأن الحُكم صيغ فى عبارات عامة مُجملة خلت من الأسباب ، ولم يُبيّن الأدلة التي عَوَّل عليها فى الإدانة ومُؤداها ، وعَوَّل فى الإدانة على تقرير الصفة التشريحية دون إيراد مضمونه ، وعَوَّل على أقوال شاهد الإثبات الأول بتحقيقات النيابة العامة رغم عدوله عن تلك الأقوال بجلسة المُحَاكمة ، ورد بما لا يسوغ على دفعهما بشيوع الاتهام لعدم معرفة مُحدث الضربة التي أحدثت الوفاة ، وانتهى فى قضائه إلى مُساءلتهما عن مُقَارفة تلك الجريمة رغم عدم وجود اتفاق بينهما على ارتكاب الجريمة ، ورد على طلبهما بتعديل القيد والوصف إلى القتل الخطأ لانتفاء نية إزهاق الروح والإيذاء لديهما مُدللين على ذلك بما جاء بأقوال الشاهد الأول من أن الواقعة ما هي إلا مُشاجرة حدثت فيها إصابة المجني عليه إلا أنه رفض ذلك الطلب ورد عليه بما لا يَصلُح رداً ، ورد على الدفوع التي أبداها المُدافع عن الطاعنين رداً هزيلاً ، وأخيراً ، فإن المحكمة أغفلت الإجراءات المنصوص عليها فى المواد 271 ، 272 ، 331 ، 381 من قانون الإجراءات الجنائية ، كُل ذلك مما يعيب الحُكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحُكم المطعون فيه قد بَيَّن واقعة الدعوى بما تَتَوافر به كَافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعنين وساق على صحة إسنادها إليهما وثبوتها فى حقهما أدلة استمدها من شهادة شهود الإثبات ، ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وهي أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رَتَّبه الحُكم عليها . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحُكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كَان مجموع ما أورده الحُكم كَافياً فى تَفهُّم الواقعة بأركَانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون مُحققاً لحُكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين فى هذا الصَدد يكون غير سديد . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الحُكم قد أورد مُؤدى التقرير الطبي الشرعي بالصفة التشريحية لجثة المجني عليه - خلافاً لِمَا يزعماه - فإن ما ينعاه الطاعنان بعدم إيراد مضمون التقرير الطبي الشرعي للصفة التشريحية كاملاً لا يكون له محل لِمَا هو مُقرَّر أنه لا ينال من سلامة الحُكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن لمحكمة الموضوع كَامل الحُرية فى أن تَستمد اقتناعها من أي دليل تَطمئن إليه ، ولها أن تعوّل على أقوال الشاهد فى إحدى مراحل التحقيق ولو خالفت ما شهد به أمامها دون أن تبيّن العلة فى ذلك ودون أن تَلتزم بتحديد موضوع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها ، ولمَّا كَان الطاعنان لا يُنازعا فى صحة نسبة أقوال الشاهد المذكور - التي حصّلها الحُكم - إليه هي بالتحقيقات ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصَدد يكون غير سديد . لمَّا كَان ذلك ، وكَان يبين من الحُكم المطعون فيه أنه قد حَدد بجلاء ووضوح الواقعة التي دان بها كلا من الطاعنين ، وبنى مسئوليتهما على أساس قانوني صحيح ، إذ اعتبر الطاعنين فاعلين فى جريمة الضرب المُفضي إلى الموت على أساس أن الضربة التي أحدثها كُل منهما برأس المجني علية مُجتمعين قد ساهمت فى إحداث الوفاة ، فإن ما ينعاه الطاعنان بشأن شيوع التُهمة وعدم وجود اتفاق على ارتكاب الجريمة لا يكون له محل . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن جرائم الضرب وإحداث الجروح عمداً تَتَحقق كُلما ارتكب الجاني فعل الضرب أو إحداث الجرح عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يَترتَّب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، ومتى ثبتت عليه جريمة إحداث الجرح عمداً تحمل قانوناً مسئولية تغليظ العقاب ، على حسب نتيجة الجرح الذي أحدثه ومضاعفاته ولو كَان لم يقصد هذه النتيجة - مأخوذاً فى ذلك بقصده الاحتمالي ، إذ كَان يجب عليه أن يتوقّع إمكَان حصول النتائج التي قد تَتَرتَّب على فعلته التي قصدها ، ولمَّا كَان ما أثبته الحُكم من وقائع ، تَتَوافر به عناصر جريمة الضرب المُفضي إلى الموت التي دان الطاعنين بها ، وكَان النعي بأن الواقعة مُجرَّد قتل خطأ لا يعدو أن يكون مُنازعة فى الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً فى سُلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما تَستقل بالفصل فيه بغير مُعقب . هذا إلى أن محكمة الموضوع غير مُلزمة بتعقُّب المُتهم فى مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كُل شُبهة يثيرها على استقلال إذ فى قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعوّل عليها ، ويضحى ما يثيره الطاعنان فى هذا الصَدد غير مقبول . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة ومُحدّدة ، وكَان الطاعنان لم يكشفا بأسباب طعنهما عن ماهية الدفوع التي أبدياها أمام محكمة الموضوع وجاء رد المحكمة عليها هزيلاً ، فإن ما ينعياه فى هذا الصَدد يكون غير مقبول . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن ما تَتَطلّبه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات بالجلسة ، فلا يَترتَّب على مُخالفتها البُطلان ، هذا فضلاً عن أنه يبين من محاضر جلسات المُحَاكمة أن الطاعن الثاني لم يمار أمام محكمة الموضوع فى أنه المقصود بالاتهام والمُحَاكمة ومن ثم فإن إغفال بيانات المُتَهم لا يعيب الحُكم . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً مُحدّداً ، وكَان الطاعنان لم يفصحا بأسباب طعنهما عن أوجه مُخالفة الحُكم المطعون فيه لنص المادتين 272 ، 381 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما يثيراه فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا . لمَّا كَان ما تَقدَّم ، فإن الطعن يكون على غير أساس ، مُتعيّناً رفضه موضوعاً .
فلهـــذه الأسبـــاب
حَكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .
أميــن الســر رئيس الدائرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا