دفوع " الدفع بنفي التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الدفع بنفي التهمة وعدم معقولية الواقعة . موضوعي . لا يستأهل ردا . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الثلاثاء ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي جودة عبد المقصود " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد محمد سعيد و محمد متولي عامر وعصام محمد أحمد عبد الرحمن " نواب رئيس المحكمة " وأحمد محمد سليمان بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد جلال . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .…

