الرئيسيةالأحكامحكم " تسببيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " المصلحة في الطعن ".الموجزالنعى على الحكم بالقصور في شأن التقرير الطبي الابتدائي . غير مجد . ما دام لم يستند الحكم بالإدانة إلى دليل مستمد منه .