(12) حكم "بياناته " "تسبيب غير معيب " مالايعيبه في نطاق التدليل " .دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بتلفيق الاتهام ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۱۹٤۱۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.