قبض . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نعي الطاعنة عدم عرضها على النيابة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليها . غير مجد . مادامت لم تدع أنه أسفر عن دليل منتج في الدعوى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الثلاثاء ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي جودة عبد المقصود " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد متولي عامر و أحمد أحمد محمد خليل رضا سالم بسيوني و سامح عبد الله عبد الرحيم " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد جلال . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة…

