إثبات " بوجه عام " " قرائن . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۳٥٥۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.