إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۲۰۲۳۲ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.