إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". جريمة " أركانها " . قصد جنائى . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۷۰۳۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.