إثبات" بوجه عام " " خبرة" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الأخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". ضرب " ضرب أحدث عاهة " .
الطعن
رقم ٦۱۲۱ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.