قبض . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إثبات الحكم أن القبض على الطاعنين تم بناء على أمر النيابة العامة به . أثره : لا محل لمناقشة ما يثيره الطاعنان بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس .
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــت بسيونــــــــــــــى ، مجــــــدى عبـــــد الحليـــم نـــــــــــــــــادر جويلـــــــــــــــــــى و إيهــــاب علــــــى خليـــــف " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الغرباوى . وأمين السر السيد / خالد صلاح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم…

