ارتباط . استعراض القوة . سلاح . ذخائر .عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " عقوبة الجرائم المرتبطة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۲٦۱۳۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.