ملكية " أسباب كسبها ". حيازة " شروط الحيازة: آثار الحيازة: التقادم المكسب ". حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصورا " محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع ".
الطعن
رقم ۲۲۱ لسنة ٥۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٥/۱۱/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٤٦
رقم القاعدة
۲٤۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.