دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يقبل منها " . دفاع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۲٤۹۳۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.