ضرب " ضرب أفضي إلى الموت ". إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . رابطة السببية. مسئولية جنائية. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر علاقة السببية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۳۰٦۱۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.