جريمة " أركانها " . باعث . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " "إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۲۹٦٥۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.