جريمة " أركانها " . رابطة السببية . مسئولية جنائية . محكمة " الموضوع سلطتها في تقدير توافر علاقة السببية " " سلطتها في تقدير الدليل "" تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . قتل " قتل عمد " .
الطعن
رقم ۲۹٦٥۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.