استعراض القوة والعنف. سلاح . ذخائر . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۱۱۳۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.