سلاح . غرامة . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجريمة الأشد ". ظروف مخففة. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ۳۸۹۱۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.