إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير في أقوال الشهود" " سلطتها في تقدير
الدليل ". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٦٥٥ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.