سرقة . سلاح . إكراه . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع .
ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۸۹۱۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.