الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسبق الإصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . ظروف مشددة . إثبات " بوجه عام " .الطعنرقم ۲۹۹۸۲ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٦/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول