مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز أقراص مخدرة بغير قصد من القصود المسندة إلى الطاعن وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة
من شانها أن تودى إلى ما رتبه عليها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي /محمد محمود محاميد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / على سليمانومحمود عبد الحفيظ أحمد عبد الودود" نواب رئيس المحكمة " وأحمد الخولى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عزت . وأمين السر السيد / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 25 من ربيع الأولسنة 1438 ه الموافق 24…

