الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر ظرف سبق الاصرار " " سلكتها في تقدير توافر الاقتران " . قتل " قتل عمد " . عقوبة " تقديريها " . الطعنرقم ۳۹۷۱۲ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۰/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول