استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة . باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي /محمد محمود محاميد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / على سليمانومحمود عبد الحفيظ نائبي رئيس المحكمة ووليد عثمان و محمد صفوت وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عزت . وأمين السر السيد / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 25 من ربيع الأولسنة 1438 ه الموافق 24 من…

